|
|
|
|
|
التطور القانوني لشروط منح السفن الأجنبية الجنسية البحرينية |
|
PP: 211 - 224 |
|
Author(s) |
|
د. عماد رمضان,
د. عماد رمضان,
|
|
Abstract |
|
إن منح الجنسية للسفن البحرية بصفة عامة والسفن البحرينية بصفة خاصة يعد استثناء علي منح الجنسية للأموال لأن منح الجنسية لا يكون إلا للأشخاص سواء الطبعيين أو الاعتباريين أما الأموال فلا تمنح لها إلا استثناء، وكان هدف المشرع من ذلك هو فرض سيادة الدولة حتي خارج نطاق إقليم الدولة واعتبر السفينة جزء من إقليم الدولة، هذا بالنسبة للسفن الوطنية أو المملوكة لوطنيين ولكن المشكلة للسفن الأجنبية والتي ترغب في كسب جنسية الدولة، فنجد أن المشرع البحريني وسايره العديد من التشريعات سمح لإصحاب السفن الأجنبية في طلب منح الجنسية كاستثناء علي القاعدة العامة في منح الجنسية للسفن، وبداية لم يتطلب القانون البحري البحريني الاصدر بالقانون 23 لسنة 1982 وتعديلاته شروطا خاصة للسفن الأجنبية وإنما تعامل معاملة السفن الوطنية في شروط كسب الجنسية، وجاء القانون 35 لسنة 2014 بتعديل علي نص المادة 2/4 من القانون 23 لسنة 1982م وجاء التعديل طفيفاً باستبدال اختصاص الوزير بمنح الجنسية للسفن الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، واخير صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017م بوضع عدة شروط علي السفن الأجنبية والتي تمثل قيدا علي حرية أصحاب السفن الأجنبية في طلب منح الجنسية لسفنهم، والقرار الصادر بهذا الشأن يتعارض مع نص المادة 2/4 من القانون 35 لسنة 2014م وهذا يعد مخالفة لقاعدة التدرج التشريعي. |
|
|
|
|
|