|
|
|
|
|
حق المرأة المسلمة في اكتساب الدخل |
|
PP: 83 - 105 |
|
Author(s) |
|
د.محمود إبراهيم صبري,
|
|
Abstract |
|
لم تنل المرأة قبل الإسلام حقها كإنسان ، إذ جردت على مدار التاريخ من إنسانيتها ، وإعتبرتها الحضارات السابقة على الإسلام كالحضارات اليونانية والرومانية والإغريقية والهندية والصينية والعربية ، نوعاً من الشياطين وشبهوها بالحيوانات والأشجار والنباتات المسمومة أو الضارة كالأفاعى .ولم يقتصر إزدراء المرأة على الحضارات القديمة ، بل التقت الديانات الأخرى معهم فى هذا الرأى كاليهود والنصارى ، إذ إعتبروها نوعاً من الشياطين ، وحملوها مسئولية خروج آدم من الجنة ، وأنها سبب شقاء الرجل فى الأرض .وجردوها من كل حقوقها الإنسانية ، واعتبروها فى منزلة دون الرجل ، فهى مملوكة له كالأشياء يتصرف فيها كيف يشاء . فهى لا تملك ولا ترث بل تملك وتورث للرجل سواء كان أبوها أو أخوها أو ابنها . وبالتالى لم يعترف لها بذمة مالية مستقلة . ولكن جاء الإسلام ليحرر المرأة من كل ذلك ، ويعترف لها بإنسانيتها سواء بسواء كالرجل . ويقر لها بتمتعها بالشخصية القانونية بشقيها الإيجابى والسلبى ( أهلية الوجوب وأهلية الآداء ) . وبالذمة المالية المستقلة عن زوجها . وبحقها فى اكتساب الدخول بأى مجال من مجالات الإكتساب المشروعة ، سواء بالميراث أو بالوصية أو بالهبة أو بعملها أو باستثماراتها .وذلك التقدم الإنسانى من الإسلام للمرأة لم يقر به لها المجتمع الدولى إلا مؤخراً مع إصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948م ، وصدور العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام 1966م . ولم يصبح كل ذلك نافذاً إلا بتوقيع (53) دولة على العهدين عام 1976م وزيادة الموقعين عليها إلى (140) دولة فى ختام القرن العشرين عام 1998م .وسنحاول فى هذا البحث بيان نوع واحد من الحقوق المالية التى إعترف بها الإسلام للمرأة ، وساوى فيه بينها وبين الرجل . وهو حقها فى إكتساب الدخول سواء من عملها أو من إستثماراتها المختلفة ، وذلك من خلال إقراره لها بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن الرجل . مع إجراء دراسة تطبيقية لذلك ، توضح حقيقة تطبيق المجتمعات الإسلامية الأولى والحديثة لذلك . ولكن يقتضى الترتيب المنطقى للموضوع أن نمهد له ببيان الأساس الفقهى له. |
|
|
|
|
|