دخول تسجيل  
 
المجلة الدولية للعلوم القانونية والمعلوماتية
An International Journal
  الرئيسية من نحن الأخبار المجلات المؤتمرات الكتب اتصل بنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المحتويات
 

Vol. 01 > Jul 2018

 
   

حكم التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية

PP: 107 - 125
Author(s)
د.أحمد شحاته الزعبي,
Abstract
يهدف هذا البحث إلى إيجاد مرجعية لدارسي الفقه الإسلامي وللقضاة وللمشرعين في معرفة ماهية الأضرار الأدبية، وبيان أنواعها ومعنى التعويض عنها، وبيان الحكم الفقهي والقانوني في التعويض عنها.وجاء البحث ليجيب على الأسئلة الآتية: ما المقصود بالضرر وبالضرر الأدبي؟ وما المقصود بالتعويض عن الضرر الأدبي؟ وما أنواع الضرر الأدبي؟ وما حكم التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية؟وقد اعتمد الباحث في تناول هذا الموضوع والإجابة عن الإشكالية التي تصدى لها على المناهج الآتية: المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وخلص إلى النتائج التالية:المقصود بالضرر كل إيذاء يلحق الشخص سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته، وبالضرر الأدبي هو إخلال بالناحية النفسية للإنسان دون أن تسبب له أي خسارة مالية ، والمقصود بالتعويض عن الضرر الأدبي التزام بدفع عوض مالي للغير عما لحقه من ضرر أصاب اعتباره الشخصي أو الاجتماعي، ويقسم الضرر الأدبي إلى عدة أنواع؛ أهمها: انتقاص الشرف والكرامة والآلام الجسدية، والآلام النفسية، والتشويه في الجمال، والحرمان من متع الحياة المشروعة، والضرر ذو الصفة العاطفية، والألم النفسي عن فقدان حيوان أو إتلاف شيء، وهناك رأيان لعلماء الفقه الإسلامي وشراح القانون الوضعي في حكم التعويض عن الضرر الأدبي؛ الجواز والمنع، والذي رجحه الباحث الجواز من حيث الجملة، ولكن هذا الجواز ليس على عمومه؛ بل هناك صور لا يجوز فيها المطالبة بالتعويض، كما هو مسطور في ثنايا البحث.

  الرئيسية   من نحن   الأخبار   المجلات   المؤتمرات اتصل بنا جميع الحقوق محفوظة لـ isci-academy.com